للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا القاسِمُ بن زَكَريّا المُطَرِّزُ، حَدَّثَنَا القاسِمُ بن هاشِمٍ السِّمسارُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن صالِحٍ الوُحَاظيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ وابنُ جُرَيجٍ ومُثَنَّى (١) بن الصَبّاح، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَيسَ لِقاتِلٍ مِنَ الميراثِ شئٌ" (٢).

ورَواه محمدُ بن راشِدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ بإِسنادِه في حَديثٍ ذَكَرَه قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَيسَ لِقاتِلٍ شئٌ، فإِن لَم يَكُنْ له وارِثٌ يَرِثْه أقرَبُ النّاسِ إلَيه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئًا".

وهو بشَواهِدِه قَد مَضَى في كِتابِ الفَرائضِ (٣).

بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

١٦٨٥٦ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ بلالٍ البَزّازُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن الرَّبيعِ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن طَلحَةَ بنِ عبد اللهِ بنِ عَوفٍ، عن سعيدِ بنِ زَيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ" (٤).


(١) في م: "المثنى".
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٦٧) دون ذكر المثنى بن الصباح، والدارقطني ٤/ ٩٧ من طريق علي بن حجر به. وتقدم عقب (١٢٣٧٠). وقال الزيلعي في نصب الراية ٩/ ٣٢٩: وحديث ابن عياض خطأ.
(٣) تقدم في (١٢٣٦٩).
(٤) تقدم في (٦١٢٨).