للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإِنِّى لَمِن أيسَرِكُم؛ مَخافَةَ أن تَحسِبَ النَّفسُ أنَّها عَلَيها حَتمٌ واجِبٌ (١).

١٩٠٧٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عَقِيلِ بنِ طَلحَةَ، عن أبى الخَصيبِ -رَجُلٌ مِن بَنِى قَيسِ بنِ ثَعلَبَةَ- قال: شَهِدتُ ابنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- وسألَه رَجُلٌ عن شَئٍ مِن أمرِ الأضحَى، فقالَ: أكرَهُ -أوِ: اجتَنِب، شَكَّ وهبٌ- العَوراءَ البَيِّنَ عَوَرُها، والعَرجاءَ البَيِّنَ عَرَجُها، والمَريضَةَ البَيِّنَ مَرَضُها، والمَهزولَةَ البَيِّنَ هُزالُها. ثُمَّ قال له ابنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحسِبُه (٢) حَتْمًا؟ قُلتُ: لا، ولَكِنَّه أجرٌ وخَيرٌ وسُنَّةٌ. قال: نَعَم (٣).

قال الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولا يَعدُو القَولُ فى الضَّحايا هذا، أو تَكونُ واجِبَةً فهِىَ على كُلِّ أحَدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ لا يَجزِى غَيرُ شاةٍ عن كُلِّ أحَدٍ (٤).

بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

١٩٠٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّى، حدثنا القاضِى أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ


(١) عبد الرزاق (٨١٤٨) عن الثورى عن منصور وحده بلفظ: " ... يحسب أنها حتم واجب".
(٢) فى س، م: "تحسب".
(٣) أخرجه مسدد -كما فى المطالب العالية (٢٥١٤) - من طريق شعبة به.
(٤) فى س، م: "واحد". وقول الشافعى فى الأم ٢/ ٢٢٤، ولفظه: "ولا يعدو القول فى الضحايا هذا أن تكون ... "، وتتمته: "فأما ما سوى هذا من القول فلا يجوز".