للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لِعَمِّ حَفصَةَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقالَت عائشَةُ: يا رسولَ اللهِ، لَو كان فُلانٌ حَيًّا، لِعَمِّها مِنَ الرَّضاعَةِ، دَخَلَ عليَّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "نَعَم، إنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادَةُ" (١). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ (٢) رحِمه اللهُ.

بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣] الآيَة

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: الأُمُّ مُبهَمَةُ التَّحريمِ فى كِتابِ اللهِ، لَيسَ فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ، وهَكَذا قَولُ الأكثَرِ مِنَ المُفتينَ (٣). قال: وهو يُروَى عن عُمَرَ وغيرِه، قَريبٌ مِنه (٤).

١٤٠١٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا الثَّورِيُّ، عن أبى فروَةَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبَانِيِّ، عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ رَجُلًا مِن بَنِى شَمخٍ مِن فزارَةَ، تَزَوَّجَ امرأةً ثُمَّ رأى أُمَّها فأعجَبَته، فاستَفتَى ابنَ مَسعودٍ عن ذَلِكَ، فأَمَرَه أن يُفارِقَها ويَتَزَوَّجَ أُمَّها، فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له أولادًا، ثُمَّ أتَى ابنُ مَسعودٍ المدينَةَ فسألَ


(١) مالك ٢/ ٦٠١، ومن طريقه أحمد (٢٥٤٥٣)، والنسائى (٣٣١٣).
(٢) البخارى (٢٦٤٦، ٣١٠٥)، ومسلم (١٤٤٤/ ١).
(٣) في س: "الفئتين"، فى ص ٧: "المتقدمين".
(٤) الأم ٥/ ٢٤.