للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

١٢٠٧٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابن الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابن أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنِى رِجالٌ مِن أهلِ العِلمِ (١) مِنهُم مالكُ بنُ أنَسٍ ويونُسُ بنُ يَزيدَ وغَيرُهُما أن ابنَ شِهابِ أخبَرَهُم عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عثمانَ بنِ عَفّانَ أنَّه قال: مَن نَحَلَ ولَدًا له صَغيرًا لَم يَبلُغْ أن يَحوزَ نُحْلَه، فأعلَنَ بها وأشهَدَ عَلَيها، فهِى جائزَةٌ وإِن وَلِيَها أبوه (٢).

١٢٠٧٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى زَكَريّا بنُ يَحيَى بنِ أسَدٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدٍ القارِيِّ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: ما بالُ أقوامٍ يَنحَلونَ أولادَهُم نِحلَةً، فإِذا ماتَ أحَدُهُم قال: مالِى في يَدِى. وإِذا ماتَ هو قال: قَد كُنتُ نَحَلتُه ولَدِى. لا نِحلَةّ إلَّا نِحلَةٌ يَحوزُها الوَلَدُ دونَ الوالِدِ، فإِن ماتَ وَرِثَه (٣).

١٢٠٧٨ - قال: وحَدَّثَنا أبو يَحيَى، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب قال: فشُكِى ذَلِكَ إلَى عثمانَ، فرأى أن الوالِدَ يَحوزُ لِوَلَدِه إذا كانوا صِغارًا (٤).


(١) في ص ٥: "المدينة".
(٢) مالك ٢/ ٧٧١.
(٣) جزء سفيان بن عيينة (٧)، وعنه ابن أبى شيبة (٢٠٣٧٧).
(٤) جزء سفيان بن عيينة (٨)، وعنه ابن أبى شيبة (٢٠٣٧٨). وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥١٠) من =