١٧١٨١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بن محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: إذا زَنَى العَبدُ أوِ الأمَةُ فعَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهُما فعَلَ ذَلِكَ جَلدُ خَمسينَ، ولا تَغريبَ على مَملوكٍ. وكانوا يَقولونَ: مَن أصابَ حَدًّا وهو مَملوكٌ فلَم يُقَمْ عَلَيه حَتَّى عَتَقَ فعَلَيه حَدُّ المَملوكِ.
بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت
١٧١٨٢ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عيسَى، حدثنا محمدُ بن عمرٍ والحَرَشِيُّ وجَعفَرُ بن محمدٍ وإِبراهيمُ بن عليٍّ وموسَى بن محمدٍ قالوا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ الله بنِ عبد الله، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الأمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصَنْ قال:"إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِي أبَعدَ الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَةِ (١).
١٧١٨٣ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن مَسلَمَةَ، عن مالكٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه إلا أنَّه قال: عن أبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ. زادَ: قال: "ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِي في الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَة، والضَّفيرُ