للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولَأن تُصَلِّىَ في حُجرَتِها خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في الدّارِ (١)، ولأن تُصَلِّىَ في الدّارِ خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في المَسجِدِ" (٢).

بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ إذا استأذَنَتِ امرأَتُه إلَى المَسجِدِ ألا يَمنَعَها

٥٤٣٢ - حدثنا أبو الحَسَنِ الحَسَنِيُّ إملاءً وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضي قِراءَةً قالا: أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ مُنيبٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استأذَنَت أحَدَكُمُ امرأتُه إلَى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها". زادَ العَلَوِيُّ (٣) في رِوايَتِه: قال سفيانُ: إذا كان ذَلِكَ لَيلًا (٤).

٥٤٣٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا عليُّ بنُ المَدينِيِّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِيُّ. فذَكَرَه بمِثلِه، إلَّا أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ (٥). رَواه البخاريُّ في


(١) الدار: هي المنازل المسكونة. وكل قبيلة اجتمعت في محلة سميت تلك المحلة دارًا. ينظر النهاية ٢/ ٣٤٤.
(٢) المصنف في الآداب (٩٠٢)، والمعرفة (١٥٦٧). وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٧٧٠) عن محمد بن إسماعيل به. والبخاري في تاريخه ٨/ ٢٦٥ عن ابن أبي أويس به. وقال الذهبي ٢/ ١٠٦٦: ابن أبي لبيبة ضعيف.
(٣) يعني أبا الحسن الحسنى.
(٤) أخرجه أحمد (٤٥٥٦)، والنسائي (٧٠٥)، وابن خزيمة (١٦٧٧) من طريق سفيان به. وأحمد (٤٥٢٢)، والبخاري (٨٧٣)، ومسلم (٤٤٢/ ١٣٥)، وابن ماجه (١٦) من طريق الزهري به.
(٥) أخرجه أبو عوانة (١٤٣٨) من طريق على بن المديني به.