للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ قال: أخبرَنا المَسعودِىُّ، عن القاسِمِ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال. فذَكَرَه (١). وهَذا مُنقَطِعٌ.

بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

١١٢١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن شَقيقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ تَنْعَتُها (٢) لِزَوجِها كأنَّه يَنظُرُ إلَيها" (٣). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ (٤).

بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

قال الشّافِعِيُّ: لأنَّ قَولَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن سَلَّفَ فليُسَلِّفْ". إنَّما قال: فليُعطِ.

لا يَقَعُ اسمُ التَّسليفِ فيه حَتَّى يُعطيَه ما سَلَّفَه فيه قبلَ أنْ يُفارِقَ مَن سَلَّفَه (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٩٣) من طريق المسعودى به.
(٢) في ص ٥، ص ٦: "نعتها"، وفي م: "ثمَّ تنعتها".
(٣) أخرجه أحمد (٣٦٦٨) عن ابن نمير به. وأبو داود (٢١٥٠)، والترمذي (٢٧٩٢)، والنسائي في الكبرى (١٢٣١) من طريق الأعمش به.
(٤) البخاري (٥٢٤١). ولم يعزه المزى إلى مسلم في تحفة الأشراف ٧/ ٤٠ (٩٢٥٢) وأشار الحميدى في الجمع بين الصحيحين (٢٦٩) إلى أنه من أفراد البخاري.
(٥) الأم ٣/ ٩٥.