للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جِماعُ أبوابِ الأواني

بابٌ في جِلدِ المَيتَةِ

٤١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحكمِ قال: سَمِعتُ ابنَ أبى لَيلَى يُحَدِّثُ عن عبدِ اللَّه بنِ عُكَيمٍ قال: قُرِئ عَلَينا كِتابُ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أن لا تَنتَفِعوا مِنَ المَيتَةِ بإهابٍ (١) ولا عَصَبٍ" (٢).

٤٢ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَفصُ بنُ عمرَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى لَيلَى، عن عبدِ اللَّه بنِ عُكَيمٍ قال: قُرِئَ عَلَينا كِتابُ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بأَرضِ جُهَينَةَ وأَنا غُلامٌ شابٌّ: "أن لا تَستَمتِعوا مِنَ المَيتَةِ بإِهابٍ ولا عَصَبٍ" (٣).

٤٣ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ إِسماعيلَ مَولَى بنى هاشِمٍ، حدثنا الثَّقَفِيُّ، عن خالِدٍ،


(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ٥٤: واختلف أهل اللغة في الإهاب، فقيل: هو الجلد مطلقا.
وقيل: هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا.
(٢) أخرجه ابن حبان (١٢٧٨) من طريق النضر بن شميل به.
(٣) أبو داود (٤١٢٧). وأخرجه أحمد (١٨٧٨٠)، والنسائي (٤٢٦٠)، وابن ماجه (٣٦١٣) من طرق عن شعبة به، وسيأتى في (٥٧، ٩٣). وقال الترمذي عقب (١٧٢٩): هذا حديث حسن ... وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٨. وينظر تعليق المصنف الآتي بعد قليل.