للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَنْكِحُ المَرأَةُ بغَيرِ إذنِ وليِّها، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فإن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ من لا ولىَّ له" (١).

بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

١٣٨٢٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ داودَ، سَمِعَه مِن سُفيانَ، ذَكَرَه عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-.

١٣٨٢٩ - قال عُبَيدُ اللهِ: وحَدَّثَنا بشرُ بنُ مَنصورٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ جَميعًا قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إن شاءَ اللهُ قال: "لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ ولِىٍّ مُرشِدٍ أو سُلطانٍ" (٢). كَذا قال أبو المُثَنَّى مُعاذُ بنُ المُثَنَّى.

ورَواه غَيرُه عن عُبَيدِ اللهِ القَواريرِىِّ فقالَ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. مِن غَيرِ استِثناءٍ (٢)، تَفَرَّدَ به القَواريرِىُّ مَرفوعًا. والقَواريرِىُّ ثِقَةٌ.


(١) الحاكم ٢/ ١٦٩. وأخرجه الدارقطنى فى العلل ١٥/ ٢٠ من طريق ابن أبى مريم به. وتقدم فى
(١٣٧٢٩، ١٣٧٣٠، ١٣٧٣٢، ١٣٧٧٢).
(٢) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٥٢١) من طريق القواريرى عن عبد الله بن داود وابن مهدى به مرفوعًا دون استثناء.