للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنبأنا عبدُ السَّلامِ. فذَكَرَ مِثلَه.

٢١٥٣٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: لا تَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ شَيئًا إلا ما كاتَبْنَه أو أعتَقْنَه (١).

قال يَزيدُ: وسَمِعتُ سُفيانَ الثَّورِىَّ يقولُ: لا تَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ شَيئًا إلا ما كاتَبْنَ، أو أعتَقْنَ، أو أعتَقَ مَن أعتَقنَ، أو جَرَّ ولاءَه مَن أعتَقنَ.

٢١٥٤٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أنبأنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بِشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: لا تَرِثُ المَرأةُ شَيئًا مِنَ الوَلاءِ لأحَدٍ مِن أقارِبِها، ولا تَرِثُ مِنَ الوَلاءِ إلا ما أعتَقَت هِىَ نَفسُها، أو مَن كاتَبَت فعَتَقَ مِنها، أو ولاءَ مَولَى مَن أعتَقَت.

بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

٢١٥٤١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: إذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ فوَلَدَت له ولَدًا فإِنَّه يَعتِقُ بعِتقِ أُمِّه، ووَلاؤُه لموالِى أُمِّه، فإِذا أُعتِقَ الأبُ جَرَّ


(١) أخرجه ابن أبى شببة (٣٢٠٣١) من طريق هشام به.