للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أقِمِ الصَّلاةَ (١).

بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى النَّهىَ عن الأذانِ قبلَ الوَقتِ

١٨٢٠ - أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا أبو عمرَ الضَّريرُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيُّوبَ، أخبرَنا موسَى، حدثنا حَمَّادٌ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، أن بلالًا أذَّنَ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ فأَمَرَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَرجِعَ فيُنادِىَ: "ألا إنَّ العَبدَ نامَ، ألا إنَّ العَبدَ نامَ". ثَلاثًا. زادَ موسَى بنُ إسماعيلَ في حَديثِه: فرَجَعَ فنادَى: ألا إنَّ العَبدَ نامَ (٢).

هذا حَديثٌ تَفَرَّدَ بوَصلِه حَمَّادُ بنُ سلمةَ عن أيّوبَ. ورُوِى أيضًا عن سعيدِ بنِ زَرْبِيٍّ عن أيّوبَ، إلا أن سَعيدًا ضَعيفٌ (٣)، ورِوايَةُ حَمّادٍ مُنفَرِدَةٌ، وحَديثُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عمرَ أصَحُّ مِنها (٤)، ومَعَه رِوايَةُ الزُّهرِيِّ عن


(١) المصنف في المعرفة (٥٤١). وسيأتي في (٢١٧٦). وقال الذهبي ١/ ٣٧٦، ٣٧٧: مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر إنما ذلك بزمن يسير لعله لا يبلغ مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك، بل أقل، فبهذا المقدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر، أما ما يفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولا من الثلث الأخير فخلاف السنة لو سلم جوازه.
(٢) أخرجه المصنف في المعرفة (٥٤٢) من طريق موسى به. وعبد بن حميد (٧٨٠)، وأبو داود (٥٣٢) من طريق حماد به.
(٣) هو سعيد بن زربى الخزاعي البصري العبَّادانى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٣، والجرح والتعديل ٤/ ٢٣، والمجروحين ١/ ٣١٨، والكامل لابن عدى ٣/ ١٢٠١، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٣٠، وميزان الاعتدال ٢/ ١٣٦. قال ابن حجر في التقريب ١/ ٢٩٥: منكر الحديث.
(٤) تقدم في (١٨١٢).