للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهِى يَهوديَّة، فأتَى عُمَرَ فأبَى أن يوَرِّثَه وقالَ: يَرِثُها أهلُ دينِها (١).

١٢٣٦٣ - وبِهَذا الِإسنادِ عن شُعبَةَ عن حُصَينٍ قال: رأيتُ شَيخًا يَمشِى على عَصا فقالوا: هذا وإرِثُ صَفيَّهَ بنتِ حُيَىٍّ. فكُنّا نَتَحَدثُ أنَّها لما ماتَت أسلَمَ مِن أجلِ ميراثِها، فلَم يوَرثْ (٢).

باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

١٢٣٦٤ - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلا أن يَشتَرِطَه (٣) المُبتاعُ" (٤).

قال الشّافِعِىُّ: فلَمّا كان بَينًا في سُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن العَبدَ لا يَملِكُ مالًا، وأن ما يَملِكُ العَبدُ فإِنَّما يَملِكُه لِسَيِّدِه (٥)، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ بأبِى المَيِّتِ ولا وارِثٍ سُمّيَت له فريضة، فكُنّا لَو أعطَينا العَبدَ بأنَّه أب إنَّما أعطَينا السَّيِّدَ الَّذِى


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٩٦٤) من طريق شعبة به. والدارمي (٢٩٨٩) من طريق قيس بن مسلم به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١٦٢) من طريق شعبة به.
(٣) في س، ز: "يشترط".
(٤) المصنف في المعرفة (٣٤٨٤، ٣٨٣٦)، والشافعى ٤/ ٧٢، ٥/ ٤٣. وأخرجه أحمد (٤٥٥٢)، وعنه أبو داود (٣٤٣٣) عن سفيان به. والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، والنسائي في الكبرى (٤٩٩٠، ٤٩٩٢) من طريق الزهرى به. وعند النسائي في الموضع الأول من مسند عمر. وتقدم في (١٠٨٦٥) من طريق نافع من مسند عمر، وفى (١٠٨٧٠) من طريق نافع عن ابن عمر.
(٥) في م: "سيده".