للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المَنامِ قالا: لَيسَ بشَئٍ (١).

بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

١٥٢١١ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: كُلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ. قال يَعقوبُ: وقالَ قَبيصَةُ: عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، يَعنى عن أبيه، عن علىٍّ -رضي الله عنه- بذَلِكَ (٢).

١٥٢١٢ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وسُلَيمانَ بنَ يَسارٍ سُئلا عن طَلاقِ السَّكرانِ فقالا: إذا طَلَّقَ السَّكرانُ جازَ طَلاقُه، وإِن قَتَلَ قُتِلَ. قال مالكٌ: وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا (٣).


= ومصنف ابن أبى شيبة (١٨١٣٧ - ١٨١٤٠).
(١) ينظر مصنف عبد الرزاق (١١٤٢٥).
(٢) يعقوب بن سفيان ٣/ ١٨٧. وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل ١٢/ ٢٤٥ من طريق أبى نعيم به. وعبد الرزاق (١١٤١٥) عن سفيان بالإسناد الأول. وسعيد بن منصور (١١١٤) من طريق عبد الرحمن ابن عابس به.
(٣) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/ ١٥ و- مخطوط)، وبرواية الليثى ٢/ ٥٨٨، ومن طريقه سحنون في المدونة ٣/ ٢٩، وابن أبى شيبة (١٨١٥٢). وينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٣٠٣)، وسنن سعيد بن منصور (١١٠٧).