للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَسعودٍ فلَم يأْلُ، والقَولُ ما قال أُبَىٌّ (١).

ورواه أبو مَسعودٍ الجُرَيرِىُّ عن أبى نَضرَةَ دونَ ذِكرِ عمرَ، وقالَ: فقالَ ابنُ مَسعودٍ: إنَّما كان ذَلِكَ إذا كان فى الثّيابِ قِلَّةٌ، فأَمّا إذا وسَّعَ اللَّهُ فالصَّلاةُ فى ثَوبَينِ أزكَى (٢).

وهَذا والَّذِى قَبلَه يَدُلَّانِ على أنَّ الذى أمَرَ به عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبَينِ استِحبابٌ لا إيجابٌ.

بابُ النَّهى عن الصَّلاةِ فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقَيه مِنه شَئٌ

٣٣٢٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعىُّ، أخبرَنا سُفيانُ ابنُ عُيَينَةَ (ح) وأَخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدَّثَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا سُفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُصَلّيَنَّ أحَدُكُم فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقَيه مِنه شَئٌ" (٣). رواه مسلمٌ فى


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٣٢٠٤) عن يزيد بن هارون به. والدارقطنى فى العلل (١٤٢) من طريق داود به بنحوه.
(٢) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد (٢١٢٧٦ - زوائد المسند) من طريق الجريرى به. وقال الهيثمى فى المجمع ٢/ ٤٩: وأبو نضرة لم يسمع من أبىٍّ ولا ابن مسعود.
(٣) المصنف فى المعرفة (١٠٠٠)، والشافعى فى اختلاف الحديث ص ٢٢٨. وأخرجه أحمد (٧٣٠٧)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائى (٧٦٨)، وابن خزيمة (٧٦٥) من طريق سفيان به.