للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسرائيلُ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لما نَزَلَت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢]. عَزَلوا أموالَهُم عن أموالِ اليَتامَى، فجَعَلَ الطَّعامُ يَفسُدُ، واللَّحمُ يُنْتِنُ، فشَكَوا ذَلِكَ إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزَلَ اللهُ تَعالَى: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: ٢٢٠]. قال: فخالَطوهُم (١).

بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

١١١٠٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن أبى وهبٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، أن نافِعًا حَدَّثَه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وعَطاءَ بنَ أبى رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ، فلَه مالُه وعَلَيه دَينُه، إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَه بعدَ تَوبيرِه، فلَه ثَمَرَتُه إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (٢).

وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ -واللَّهُ أعلمُ- العَبدَ المأذونَ له في التِّجارَةِ إذا كان في يَدِه مالٌ وفيه دَينٌ يَتَعَلَّقُ به، فالسَّيِّدُ يأخُذُ مالَه ويَقضِى مِنه دينَه.

١١١١٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍ وعثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ


= ٢١٦٧٤، ٢١٦٧٧).
(١) المصنف في الآداب (٩٥٢)، والحاكم ٢/ ٢٧٨، ٢٧٩ وصححه، ووافقه الذهبى.
(٢) تقدم في (١٠٨٧٠).