للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان قد اشتَراه مِن صاحِبِه، فنَهاه عن بَيعِه حَتَّى يَستَوفيَه.

بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

١٠٧٩٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وهو يُريدُ أن يَدخُلَ بَيتَ حَفصَةَ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لَم تتَفَرَّقا وبَينَكُما شَئٌ" (١).

بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

قال الشّافِعِيُّ: وهَكَذا رَواه الحَسَنُ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّه نَهَى عن بَيعِ الطَّعامِ حَتَّى يَجرِى فيه الصّاعانِ، فيَكونُ له زيادَتُه وعَلَيه نُقصانُه (٢).

قال الشيخُ: وقَد روِى ذَلِكَ مَوصولًا مِن أوجُهٍ؛ إذا ضُمَّ بَعضها إلَى بَعضٍ قَوِيَ، مَعَ ما سَبَقَ مِنَ الحَديثِ الثّابِتِ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ في هذا البابِ


= ابن أبي شيبة (٢١٦٢٥) من طريق نافع به.
(١) المصنف في الصغرى (١٩٠٣)، والطيالسي (١٩٨٠). وتقدم في (١٠٦١١، ١٠٦١٢).
(٢) الأم ٣/ ٧٢.