للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لِعَبدِ اللهِ -يَعنِي ابنَ المُبارَكِ- حَديثُ أن أكلَ الطّينِ حَرامٌ، فأنكَرَه وقالَ: لَو عَلِمتُ أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَه لَحَمَلتُه على الرّأسِ والعَينِ والسَّمعِ والطّاعَةِ (١).

١٩٧٥٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا أصبَغُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، عن مالكٍ قال: سَمِعتُه وسُئلَ عن بَيعِ المَدَرِ (٢) الَّذِي يأكُلُ الناسُ فقالَ: ما يُعجِبُنِي ذَلِكَ أن يَبيعَ ما يَضرُّ النّاسَ في دينِهِم ودُنياهُم، قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٤] قال مالكٌ: وأرَى لِصاحِبِ السّوقِ أن يَمنَعَهُم عن بَيعِ ذَلِكَ ويَنهَى عنه. وقالَ مالكٌ: وهو أيضًا مِن بابِ السَّفَهِ.

بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

١٩٧٥٤ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى أبو عليٍّ، حدثنا الحُمَيدِيُّ، عن سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ، عن أبي عثمانَ، عن سَلمانَ أُراه رَفَعَه قال: "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ أحَلَّ حَلالًا وحَرَّمَ حَرامًا؛ فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفوٌ" (٣).

١٩٧٥٥ - وأخبرَنا أبوُ الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن


(١) ذكره المصنف في المعرفة عقب (٥٧٧٥).
(٢) المدر: قطع الطين اليابس. وقيل: الطين العلك الذى لا رمل فيه. اللسان ٥/ ١٦٢ (م د ر).
(٣) المصنف في الصغرى (٤٠٠٩).