للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو عاصِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِي عَطاءٌ، عن صَفوانَ ابنِ مَوهَبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ صَيفِيٍّ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال له: "ألَم أُنَبّأْ -[أو ألَم] (١) أُخبَرْ، أو ألَم (٢) يَبلُغْنِى، أو كما شاءَ اللَّهُ- أنَّكَ تَبغُ الطَّعامَ؟ ". قُلتُ: بَلَى. قال: "إذا ابتَعتَ طَعامًا فلا تَبيعُه حَتَّى تَستَوفيَه" (٣). مَعناهُما واحِدٌ.

١٠٧٨٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ الفِريابِيُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن حَكيمَ بنَ حِزامٍ باعَ طَعامًا مِن قَبلِ أن يَقبِضَه، فرَدَّه عُمَرُ -رضي الله عنه- وقالَ: إذا ابتَعتَ طَعامًا فلا تَبيعُه حَتَّى تَقبِضَه (٤).

بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

١٠٧٨١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي في آخَرينَ قالوا:


(١) ليس في: الأصل، وفي الحاشية: "بخطه: أو لم".
(٢) في الأصل: "لم".
(٣) أحرجه أحمد (١٥٣٢٩/ ١)، والنسائي (٤٦١٥) من طريق ابن جريج به. وعند النسائي دون الشطر الأول. وصححه الألباني في صحيح النسائي (٤٢٨٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٢٦) من طريق عبيد الله به.