للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حينَ نَزَلَت، وذَكَرَ علىُّ -رضي الله عنه- أنَّه مَرَّ بامرأةٍ مِنَ الأنصارِ وبَينَ يَدَىْ بابِها طينٌ قُلتُ: تُريدينَ أن تبلِّى هذا الطّينَ؟ قالَت: نَعَم. فشارَطتُها على كُلِّ ذَنوبٍ بتَمرَةٍ، فبَلَلتُه لَها وأعطَتنِى سِتَّةَ عَشرَ تَمرَةً، فجِئتُ بها إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- (١).

ورُوِى عن فاطِمَةَ -رضي الله عنها- في نَزْعِ علىٍّ -رضي الله عنه- ليَهودِىٍّ، كُلَّ دَلْوٍ بتَمرَةٍ (٢). ورُوِى عن أبى هريرةَ في استِقاءِ رَجُلٍ غَيرِ مُسَمًّى (٣).

بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

استِدلالًا بما رُوِّينا في كِتابِ البُيوعِ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ (٤)، والِإجاراتُ صنفٌ مِنَ البُيوعِ، والجَهالَةُ فيها غَرَرٌ.

١١٧٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا بكرُ بنُ محمدٍ الصَّيرَفِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ هِلالٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، عن أبى حَنيفَةَ، عن حَمّدٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُساوِمُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيه، ولا تَناجَشوا، ولا تَبايَعوا بإلقاءِ الحَجَرِ، ومَنِ استأجَرَ أجيرًا فلْيكلِمْه أجرَه" (٥)


(١) أخرجه أحمد (١١٣٥) من طريق أيوب به بنحوه.
(٢) أخرجه هناد في الزهد (٧٥٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٨).
(٤) تقدم في (١٠٥١٥، ١٠٥١٦، ١٠٧٠٩، ١٠٩٥٠، ١٠٩٥١).
(٥) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (٧٥٠)، والكلاعى في مسنده -كما في جامع المسانيد للخوارزمي ٢/ ٤٤ من طريق أبى حنيفة به، وعندهما: عن أبى هريرة وأبى سعيد.