للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يونُسُ بن حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ وشَيبانُ وقَيسٌ، كُلُّهُم عن جابِرٍ، عن القاسِمِ بنِ عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن عبد اللهِ قال: أُتِيَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسَبيٍ، فجَعَلَ يُعطى أهلَ البَيتِ كما هُم جَميعًا، وكَرِهَ أن يُفَرِّقَ بَينَهُم (١). جابِرٌ هذا هو ابنُ يَزيدَ الجُعفِيُّ، تَفَرَّدَ به بهَذَينِ الإسنادَينِ (٢).

١٨٣٧٢ - أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، عن سُفيانَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ فرُّوخَ، عن أبيه قال: كَتَبَ عُمَرُ بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ألا يُفَرَّقَ بَينَ أخَوَينِ مَملوكَينِ في البَيعِ (٣).

بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: حَتَّى يَبلُغَ الوَلَدُ سَبعَ سِنينَ أو ثَمانَ سِنينَ. وقاسَ ذَلِكَ على وقتِ التَّخييرِ بَينَ الأبَوَين، وما رُوِيَ عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في ذَلِكَ (٤)، وقالَ في رِوايَةِ حَرمَلَةَ: حَتَّى يَبلُغَ.

قال الشيخُ: وقَد رُوِيَ فيه حَديثٌ ضعيفٌ:


(١) الطيالسي (٣٩٨). وأخرجه أحمد (٣٦٩٠)، وابن ماجة (٢٢٤٨) من طريق جابر به.
(٢) تقدم الكلام عليه عقب (١٢٧٥).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٥٧)، وابن أبي شيبة (٢٣١٣٧)، وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٢٥٣ من طريق سفيان بن عيينة به. وعبد الرزاق (١٥٣١٩) عن الثورى عن عمرو به.
(٤) الأم ٤/ ٢٧٤.