للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٦٣ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا هَنّادٌ، حدَّثَنا ابنُ المُبارَكِ، عن أبى الصَّبّاحِ، عن يَزيدَ بنِ أبى سُمَيَّةَ قال: سَمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: ما قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الإِزارِ فهوَ فى القَميصِ (١).

بابُ تَسَتُّرِ العارِى بوَرَقِ الشَّجَرِةِ وغَيِره مِمّا يَكونُ طاهِرًا إذا لم يَجِدْ ثَوبًا

٣٣٦٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ العَطّارُ قالا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا الحسنُ بنُ علىِّ بنِ عفانَ، حدَّثَنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، أظُنُّه عن عمرِو بنِ قَيسٍ المُلائىِّ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان لِباسُ آدَمَ وحَواءَ عَلَيهِما السَّلامُ الظُّفُرَ (٢)، فلَمّا أكَلا الشَّجَرَةَ لم يَبقَ مِنه شَئٌ إلا مِثلَ الظُّفُرِ {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: ٢٢]. قال: ورَقُ التّينِ (٣).


(١) أبو داود (٤٠٩٥). وأخرجه أحمد (٥٨٩١) من طريق ابن المبارك به. وقال الذهبى ٢/ ٦٨٣: ينبغى للمسلم ألا يفصل قميصًا ولا فرجية إلا ويحترز من أن يطوله عن الكعبين خوفًا من الوعيد بالنار على ذلك، وكذلك السراويل. وصحح إسناده الألبانى فى صحيح أبى داود (٣٤٥١).
(٢) الظُّفُر: شئ يشبه الظفر فى بياضه وصفائه وكثافته. النهاية ٣/ ١٥٨.
(٣) أخرجه الحاكم ٢/ ٣١٩ من طريق سفيان به، وصححه، ووافقه الذهبى.