للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويَكونُ لَها الخيارُ. وهو أحَبُّ إلَينا، والقَولُ الآخَرُ: لا خيارَ لَها (١).

١٤٤٠٣ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوَشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- أنَّه كان يقولُ فى الأمَةِ تَكونُ تَحتَ العَبدِ فتَعِتقُ: إنَّ لَها الخيارَ ما لَم يَمَسَّها. فإِن مَسَّها فزَعَمَت أنَّها جَهِلَت أنَّ لَها الخيارَ؛ فإِنَّها تُتَّهَمُ ولا تُصَدَّقُ بما ادَّعَت مِنَ الجَهالَةِ، ولا خيارَ لَها بَعدَ أن يَمَسَّها (٢). وفِى حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: إذا وقَعَ عَلَيها ولَم تَعلَمْ فلَها الخيارُ إذا عَلِمَت (٣).

ورَوَى الشّافِعِىُّ فى القَديمِ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ عن يونُسَ عن الحَسَنِ أنَّه قال فى الأمَةِ تَعتِقُ فيَغشَاها زَوجُها قَبلَ أن تُخَيَّرَ قال: تُستَحلَفُ أنَّها لَم تَعلَمْ أنَّ لَها الخيارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ (٤).

بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: لأنَ الفِراقَ جاءَ مِن قِبَلِها لا مِن قِبَلِ الزَّوجِ.


(١) مالكٌ فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/ ١٠ ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٥٦٢ وعنده أن قوله: فإن مسها. . . من قول مالكٌ لا من قول ابن عمر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠١٩)، والطحاوى فى شرح المشكل عقب (٤٣٨٦) من طريق ابن جريج به.
(٣) بعده فى س، م: "بعد ذلك واللَّه أعلم".
والأثر فى المعرفة للمصنف عقب (٤٢٧١) عن الشافعى. وأخرجه ابن أبى شيبة (١٦٦٩٨) عن ابن علية به.
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة (١٧٤١٣) من طريق سعيد به.