للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَوتًا أو يَجِدَ ريحًا" (١). مُخَرَّجٌ في "كتاب مسلم" مِن حَديثِ جَريرِ بنِ عبدِ الحَميدِ عن سُهَيلِ بنِ أبي صالِح، وقال في الحديثِ: "فلا يَخرُجَنَّ مِنَ المَسجِدِ" (١).

٧٦٦ - أخبرَنا أبو الحسينِ بنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن أشعَثَ، عن الحسنِ أنَّه قال: إذا شَكَكتَ في الحَدَثِ وأَيقَنتَ الوُضوءَ فأَنتَ على وُضوءٍ، وإِذا شَكَكتَ في الوُضوءِ وأَيقَنتَ بالحَدَثِ فتَوَضَّأ (٢).

بابُ الانتِضاحِ (٣) بعدَ الوُضوءِ لِرَدِّ الوَسواسِ

٧٦٧ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ سَيّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، حدثنا سُفيانُ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن سُفيانَ بنِ الحَكَمِ أوِ الحَكَمِ بنِ سُفيانَ قال: كان رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا بالَ تَوَضّأَ ويَنتَضِحُ (٤).


(١) تقدم تخريجه في (٥٧٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٠) عن معمر عمن سمع الحسن: إذا شككت في الوضوء قبل الصلاة فتوضأ، وإذا شككت وأنت في الصلاة أو بعد الصلاة فلا تعد تلك الصلاة.
(٣) الانتضاح بالماء: هو أن يأخذ قليلًا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس. وقد نضح عليه الماء ونضحه به: إذا رشه عليه. النهاية ٥/ ١٥٣.
(٤) الحاكم ١/ ١٧١، وصححه. وأخرجه أبو داود (١٦٦) عن محمد بن كثير به. وأحمد (١٥٣٨٦) من طريق سفيان به. وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (١٥٢).