للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٧٧١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بِشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن تابِعِى أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: لا تَعقِدُ امرأةٌ [عُقْدَةُ نِكاحٍ] (١) فى نَفسِها ولا فى غَيرِها.

بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

١٣٧٧٢ - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها؛ فإِن نَكَحَت فهو باطِلٌ، فهو باطِلٌ، فهو باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما أصابَ مِنها، فإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولىُّ مَن لا ولىَّ له" (٢).

١٣٧٧٣ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبى، عن ابنِ (٣) إسحاقَ، حَدَّثَنِى عُمَرُ (٤) بنُ حُسَينِ بنِ


(١) فى س: "عقد النكاح"، وفى م: "عقدة النكاح".
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذى (١١٠٢)، والنسائى فى الكبرى (٥٣٩٤)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان (٤٠٧٤) من طريق ابن جريج به. وتقدم فى (١٣٧٢٩).
(٣) فى ص ٧: "أبى". وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠٥.
(٤) فى س: "عمرو". وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٩٨.