للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- (١).

بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

١١٢٦٤ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ. وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا زيادُ بنُ خَيثَمَةَ، عن سَعدٍ الطّائىِّ، عن عَطيَّةَ، عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أسلَفتَ في شَئٍ فلا تَصرِفْه إلَى غَيرِه". وفِي رِوايَةِ الرّوذبارِىِّ: "مَن أسلَفَ في شَئٍ فلا يَصرِفْه إلَى غَيرِه" (٢).

والاعتِمادِ على حَديثِ النَّهىِ عن بَيعِ الطَّعامِ قبلَ أنْ يُستَوفَى (٣)؛ فإِنَّ عَطيَّةَ العَوفىَّ لا يُحتَجُّ بهِ (٤).

١١٢٦٥ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن حُصَينٍ، عن


(١) مالك ٢/ ٦٥١.
(٢) أبو داود (٣٤٦٨). وأخرجه ابن ماجه (٢٢٨٣) عن محمد بن عبد الله بن نمير به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٥١).
(٣) تقدم في (١٠٧٧٦) وسيأتى قريبًا.
(٤) تقدم الكلام عليه عقب (٢٨٠٣).