للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

حَديثُ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ عن نافِعٍ يَدُل على أن بَيعَ الخيارِ هو التَّخييرُ بعدَ العَقدِ وقَبلَ التَّفَرُّق، وكَذَلِكَ رِوايَةُ أيُّوبَ السَّختيانِيِّ عن نافِعٍ، وقَد ذَكَرناهُما في البابِ قَبلَ هَذا (١).

١٠٥٥٢ - وقَد أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا الحاكِمُ أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بن عبد اللَّهِ المُعَدِّلُ بحَلَبَ، حدثنا إبراهيمُ يَعنِي ابنَ سعيدٍ الجَوهَرِيَّ، حدئنا حُسَينٌ يَعنِي ابنَ محمدٍ المَرَّورُّوذِيُّ، حدثنا شَيبانُ، عن مَنصورٍ، عن محمدِ بنِ عبد الرَّحمَن، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فهُما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهُما عن خيارٍ". وكانَ عُمَرُ أوِ ابنِ عُمَرَ يُنادِي: البَيعُ صَفقَةٌ أو خيارٌ (٢).

وروِيَ عن مُطَرِّفِ بنِ طَريفٍ تارَةً عن الشَّعبِيِّ عن عُمَرَ (٣)، وتارَةً عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن عُمَرَ - رضي الله عنه -: البَيعُ صَفقَةٌ أو خيارٌ (٤). وكِلاهُما مَعَ الأوَّلِ ضَعيفٌ لاِنقِطاعِ ذَلِكَ، فإِن صَحَّ فالمُرادُ به واللَّهُ أعلمُ بيعٌ شُرِطَ فيه قَطعُ الخيارِ، فلا يَكونُ لَهُما بعدَ الصَّفقَةِ خيارٌ، وبَيعٌ لَم يُشْتَرَطُ فيه قَطعُ الخيار،


(١) تقدم في (١٠٥٣١، ١٠٥٣٢).
(٢) ينظر المعرفة للمصنف ٤/ ٢٨١.
(٣) ينظر الأم ٣/ ٩، والمعرفة للمصنف عقب (٣٣٢٣).
(٤) ينظر المعرفة للمصنف ٤/ ٢٨١ عقب (٣٣٢٣).