للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

١٦٥٤٨ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، قال: {مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ}: يَعنِي في قَومٍ عَدوٍّ لَكُم. أخبرَنا مَروانُ بن مُعاويَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ قال: لَجأ قَومٌ إلَى خَثعَمَ، فلَمّا غَشِيَهُمُ المُسلِمونَ استَعصَموا بالسُّجود، فقَتَلوا بَعضهُم، فبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "أعطُوهُم نِصفَ العَقلِ لِصلاِتهِم". ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ: "ألا إنِّي بَرِيءٌ مِن كُلِّ مسلمٍ مَعَ مُشرِكٍ". قالو ا: لِمَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "لا تَرايا (١) ناراهُما (٢) ". قال


(١) كتب فوقه في الأصل: "كذا". وقال في عون المعبود ٢/ ٣٤٨: وفي بعض النسخ: لا تراءى. ا. هـ. وأصله "تتراءى"، وحذفت التاء للتخفيف. ينظر النهاية ٢/ ١٧٧، وحاشية السندي على النسائي ٨/ ٣٦.
(٢) في س: "نارهما". وقال الخطابي: فيه وجوه: أحدها: معناه: لا يستوى حكماهما. قاله بعض أهل العلم. وقال بعضهم. معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر؛ فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها .... وفيه وجه ثالث ذكره بعض أهل =