للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِن حَديثِ أبي واقِدٍ اللَّيثِيِّ.

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: ومَنَعَ عُمَرُ بن الخطابِ أزواجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الحَجَّ؛ لِقَولِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما هِيَ هذه الحَجَّةُ ثُمَّ ظُهورَ الحُصُرِ" (١).

قال الشيخُ: قَد رُوِّينا في أوَّلِ كِتابِ الحَجِّ في بابِ حَجِّ النِّساءِ عن عُمَرَ، أنَّه أذِنَ لَهُنَّ في الحَجِّ في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها، وبَعَثَ مَعَهُنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ (٢)، وفيه وفِي حَجِّ سائرِ النِّساءِ دَليلٌ على أنَّ المُرادَ بقَولِه - صلى الله عليه وسلم -: "هذه ثُمَّ ظُهورَ الحُصُرِ". أنْ لا يَجِبَ الحَجُّ إلَّا مَرَّةً، أوِ اختارَ لَهُنَّ تَركَ السَّفَرِ بعدَ أداءِ الواجِبِ.

١٠٢٣٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن أبي المَعروفِ الفَقيهُ، حدثنا بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِيُّ، حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بن محمدِ بنِ خالِدٍ المَروَزِيُّ ببَغدادَ، حدثنا خَلَفُ بن هِشامٍ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أذِنَ لأزواجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الحَجّ، وبَعَثَ مَعَهُنَّ عثمانَ وابنَ عَوفٍ، فنادَى عثمانُ - رضي الله عنه - في النّاسِ: لا يَدنو مِنهُنَّ أحَدٌ ولا يَنظُرُ إلَيهِنَّ إلَّا مَدَّ البَصَرِ وهُنَّ في الهَوادِجِ على الإبِلِ. وأنزَلَهُنَّ صَدرَ الشِّعب، ونَزَلَ عبدُ الرَّحمَنِ وعُثمانُ - رضي الله عنهما - بذَنَبِه، فلَم يَصعَدْ إلَيهِنَ أحَدٌ (٢).

بابُ الأيّامِ المعلوماتِ والمعدوداتِ

١٠٢٣٩ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا:


(١) المعرفة عقب (٣٢٦٩).
(٢) تقدم في (٨٦٩٥).