للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٣٠٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا محمدٌ، حدثنا أبو الأسوَدِ ومُعَلَّى قالا: أخبرَنا ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ -رضى اللَّه عنه- رُفِعَ إلَيه أمرُ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ليُحَلِّلَها (١) لِزَوجِها، ففَرَّقَ بَينَهُما وقالَ: لا تَرجِعْ إلَيه إلَّا بنِكاحِ رَغبَةٍ غَيرِ دُلسَةٍ (٢).

١٤٣١٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حَمْشاذَ، أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى الَّليثِ حَدَّثَهُم قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الزُّهرِىِّ قال: إذا كان يَتَزَوَّجُها ليُحِلَّها له فهَذا المُحِلُّ والمُحَلَّلُ له، فلا يَنبَغِى.

بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: لأنَّ النّيَّةَ حَديثُ النَّفسِ وقَد وُضِعَ عن النّاسِ ما حَدَّثوا به أنفُسَهُم (٣).

١٤٣١١ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ (ح) وأخبرَنا


= وابن شبة فى تاريخ المدينة ٣/ ١٠١٧، ١٠١٨ من طريق أبى مرزوق به.
(١) فى س، م: "ليحلها".
(٢) الدلسة: الخديعة. المعجم الكبير ٧/ ٤٧١ (د ل س).
(٣) الأم ٥/ ٨٠.