للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فطَرَ اللَّهُ عَلَيها الخَلقَ، فجَعَلَهُم - ما لَم يُفصِحوا بالقَولِ - لا حُكمَ لَهُم في أنفُسِهم، إنَّما الحُكمُ لهم بآبائهِم (١).

بابٌ: الحَميلُ (٢) لا يُورَّثُ إذا عَتَقَ حَتَّى تَقومَ بنَسَبِه بَيِّنَةٌ مِنَ المُسلِميَن

قال النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَو يُعطَى النَّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه" (٣).

١٨٣٨١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا حمَّادُ بن سلمةَ، عن عليِّ بنِ زَيدٍ، عن يوسُفَ بنِ مِهرانَ، عن ابنِ عباسٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان لا يوَرِّثُ الحَميلَ.

قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا أشعَثُ بن سَوَّارٍ، عن الشَّعبِيِّ، أن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كَتَبَ إلَى شُرَيحٍ ألا يوَرِّثَ (٤) الحَميلَ إلَّا ببَيِّنَةٍ، وإِن جاءَت به في خِرقَتِها (٥).


(١) المصنّف في المعرفة عقب (٣٨٣١).
(٢) الحميل: الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام. وقيل: هو المحمول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي. أو ابني. ليزوى ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلَّا بينة. النياية ١/ ٤٤٢، وينظر غريب الحديث لأبى عبيد ١/ ٧١.
(٣) تقدم تخريجه في (١٠٩٠٥).
(٤) ضبط في الأصل بفتح الراء وكسرها.
(٥) أخرجه الدارميُّ (٣١٣٧) عن يزيد بن هارون به.