للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخطابِ -رضي الله عنه- أُتىَ بامرأةٍ تَزَوَّجَت عبدًا لَها، فقالَتِ المَرأةُ: ألَيسَ اللهُ تَعالَى يقولُ فى كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]؟ فضَرَبَهُما وفَرَّقَ بَينَهُما، وكَتَبَ إلَى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَت عبدًا لَها أو تَزَوَّجَت بغَيرِ بَيِّنَةٍ أو ولىٍّ فاضرِبوهُما الحَدَّ (١).

١٣٨٥٢ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا يونُسُ، عن الحَسَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- أُتىَ بامرأةٍ قَد تَزَوَّجَت عبدَها فعاقَبَها، وفَرَّقَ بَينَها وبَينَ عبدِها، وحَرَّمَ عَلَيها الأزواجَ عُقوبَةً لَها. هُما مُرسَلانِ يُؤَكِّدُ أحَدُهُما صاحِبَه.

١٣٨٥٣ - وقَد أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عَبّادٌ، عن عُمَرَ بنِ عامِرٍ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، عن علىٍّ -رضي الله عنه-، أنَّ امرأةً ورِثَت مِن زَوجِها شِقْصًا (٢)، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى علىٍّ -رضي الله عنه- فقالَ: هَل غَشِيتَها؟ قال: لا. قال: لَو كُنتَ غَشِيتَها لَرَجَمتُكَ بالحِجارَةِ. ثُمَّ قال: هو عبدُكِ، إن شِئتِ بِعْتِيه، وإن شِئتِ وهَبتيه، وإن شِئتِ أعتَقتيه وتَزَوَّجتيهِ.

بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

١٣٨٥٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنى أبو النضرِ محمدُ بنُ


(١) سعيد بن منصور (٧١٣).
(٢) الشقص: النصيب فى العين المشتركة من كل شئ. ينظر مشارق الأنوار ٢/ ٢٥٧، والنهاية
٢/ ٤٩٠.