بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ
٧٣٢٦ - أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا محمدُ ابنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ [(ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا سَهلُ بنُ عثمانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ] (١)، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا ثُمامَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ، أنَّ أبا بكرٍ الصِّدّيقَ -رضي الله عنه- لَمّا استُخلِفَ وجَّهَ أنَسَ بنَ مالكٍ إلَى البحرَينِ، فكَتَبَ له: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، [هذه فريضَةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- على المُسلِمينَ، التى أمَرَ اللَّهُ بها رسولَه -صلى الله عليه وسلم-] (١)، فمَن سُئلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فوقَها فلا يُعطِهِ: "في أربَع وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ فما دونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ أُنثَى، فإِن لَم تَكُنْ فيها ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وثَلاثينَ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ ففيها ابنَةُ لَبونٍ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وأَربَعينَ إلَى سِتّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، فإِذا بَلَغَت إحدَى وسِتّينَ إلَى خَمسة وسَبعينَ ففيها جَذَعَةٌ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وسَبعينَ إلَى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإِذا بَلَغَت إحدَى وتِسعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَة ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ومَن لَم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإِبِلِ فلَيسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، فإِذا بَلَغَت خَمسًا مِنَ الإِبِلِ
(١) سقط من: ص ٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute