للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ففيها شاةٌ". قال: "ومَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعَةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ مِنه ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ، ولَيسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه جَذَعَةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعَةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه الحِقَّةَ، ولَيسَت عِندَه إلّا بنتُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه ابنَةُ لَبونٍ، ويُعطِى مَعَها شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، [ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه، وعِندَه حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ] (١)، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه وعِندَه بنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه ابنَةُ مَخاضٍ ويُعطِى مَعَها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها؛ فإِذا كانَت أربَعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَةِ شاةٍ ففيها شاةٌ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ إلَى أن تَبلُغَ مِائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائَتَينِ إلَى ثَلاِثمِائَه [ففيها ثَلاثُ شياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاِثمِائَة] (١) ففِى كُلِّ مِائَة شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عُوارٍ، ولا تَيسٌ (٢) إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإِذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدَةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى الرِّقَةِ (٣) رُبُعُ العُشرِ، فإِذا لَم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِائَةً فلَيس فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (٤).


(١) سقط من: ص ٣.
(٢) بعده في م: "الغنم".
(٣) الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة الورق وهى الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض منها الهاء. النهاية ٢/ ٢٥٤.
(٤) المصنف في المعرفة (٢٢٢٢). وأخرجه ابن ماجه (١٨٠٠)، وابن خزيمة (٢٢٨١، ٢٢٩٦) من طريق محمد بن عبد الله به.