للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَرَى الفِئَةَ الباغيَةَ؟ قال ابنُ عُمَرَ: ابنُ الزُّبَيرِ بَغَى على هَؤُلاءِ القَومِ؛ فأخرَجَهُم مِن ديارِهِم ونَكَثَ عَهدَهُم (١).

ففِي قَولِ عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ هذا دِلالَةٌ على جَوازِ استِعمالِ الآيَةِ في قِتالِ الفِئَةِ الباغيَةِ.

١٦٧٨٥ - وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن المُؤَمَّلِ بنِ الحَسَنِ بنِ عيسَى، حَدَّثَنَا الفَضلُ بن محمدٍ الشَّعرانِيُّ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنَا أبي، عن محمدِ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَن، عن عائشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّها قالَت: ما رأيتُ مِثلَ ما رَغِبَت عنه هذه الأُمَّةُ مِن هذه الآيَةِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (٢).

بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: سَمّاهُمُ اللهُ المُؤمِنينَ وأمَرَ بالإِصلاحِ بَينَهُم (٣).

١٦٧٨٦ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بن محمدِ بنِ مَحمِشٍ الفَقيهُ، أخبرَنا


(١) الحاكم ٢/ ٤٦٣، ٣/ ١١٥، ١١٦ دون زيادة القطان، وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ١٩٣ من طريق أبي الحسين القطان به.
(٢) الحاكم ٢/ ١٥٦، وصححه. وأخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (١٠٠٣) عن محمد بن أبي بكر به.
(٣) الأم ٤/ ٢١٤.