بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى
١٥٦٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا شُعبَةُ، عن إسماعيلَ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ قال: قال عُمَرُ -رضي الله عنه- فى امرأةٍ تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها قال: النَّكَاحُ حَرامٌ، والصَّداقُ حَرامٌ. وجَعَلَ الصَّداقَ فى بَيتِ المالِ، وقالَ: لا يَجتَمِعانِ ما عاشا (١).
١٥٦٣٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عبيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ، عن عُبيدِ بنِ نَضْلَةَ -أو قال: نُضَيلَةَ. شَكَّ داودُ- قال: رُفِعَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- امرأةٌ تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها، فقالَ لَها: هَل عَلِمتِ أنَّكِ تَزَوَّجتِ فى العِدَّةِ؟ قالَت: لا. فقالَ لِزَوجِها: هَل عَلِمتَ؟ قال: لا. قال: لَو عَلِمتُما لَرَجَمتُكُما. فجَلَدَهُما أسياطًا، وأَخَذَ المَهرَ فجَعَلَه صَدَقَةً فى سَبيلِ اللَّهِ وقال: لا أُجيزُ مَهرًا لا أُجيزُ نِكاحَه. وقالَ: لا تَحِلَّ لَكَ أبَدًا.