للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأُصولَها كُلَّها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ (١).

بابُ فرضِ الأُمِّ

١٢٤٢٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، [عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ] (٢)، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الأُمِّ مِن ولَدِها إذا توُفَى ابنُها أوِ ابنَتُها فتَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرًا أو أُنثَى، أو تَرَكَ اثنَينِ مِنَ الإِخوَةِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا، مِن أبٍ وأُمٍّ، أو مِن أبٍ، أو مِن أُمٍّ - السُّدُسُ، فإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ ولا اثنَينِ مِنَ الِإخوَةِ


(١) المصنف في الصغرى (٢٢٥١)، والمعرفة (٣٨٥١). وأخرجه سعيد بن منصور (٥) عن ابن أبي الزناد به.
(٢) ليس في: م.