للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصاعِدًا فإِن لِلأُمِّ الثُّلُثَ كامِلًا، إلا في فريضَتَينِ فقَط وهُما: أن يُتَوَفَّى رَجُل ويَترُكَ امرأتَه وأبَوَيه فيَكونُ لامرأتِه الرُّبُعُ ولأُمِّه الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو الرُّبُعُ مِن رأسِ المالِ، وأن تُتوَفَّى أمرأةٌ وتَترُكَ زَوجَها وأبَوَيها فيَكونُ لِزَوجِها النِّصفُ ولأُمِّها الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ (١).

١٢٤٢٦ - وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على الحُلوانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه أنَّه كان يَحجُبُ الأُمَّ بالأخوَينِ، فقالوا له: يا أبا سعيدٍ، فإِنَّ اللهَ يقولُ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}. وأنتَ تَحجُبُها بأخوَينِ! فقالَ: إنَّ العَرَبَ تُسَمِّى الأخوَينِ إخوَةً. فقالوا له: يا أبا سعيد أوْهَمتَ، إنَّما هِى ثَمانيَةُ أزواج، مِنَ الضّأنِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ المَعَزِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ الإبِلِ اثنَينِ (٢)، ومِنَ البَقَرِ اثنَينِ اثنَينِ. فقالَ: لا، إنَّ اللهَ يقولُ: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [القيامة: ٣٩]. فهُما زَوجانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما زَوجٌ، يقولُ: الذَّكَرُ زَوجٌ والأُنثَى زَوجٌ (٣).

١٢٤٢٧ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ


(١) المصنف في الصغرى (٢٢٥١)، وفى المعرفة (٣٨٥٠). وأخرجه سعيد بن منصور (٥) عن ابن أبي الزناد به.
(٢) بعده في م: "اثنين". وضبب في الأصل فوق المثبت.
(٣) عزاه في الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٣٢٩ لابن أشتة في المصاحف من طريق يحيى بن آدم به.