للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وما بَقِى لابنِ الابنِ وابنَةِ الابنِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: لِلابنَتَينِ الثُّلُثانِ وما بَقِى لِلذَّكَرِ دونَ الأُنثَى. لأنَّه لَم يَكُنْ يَزيدُ البَناتِ على الثُّلُثَينِ.

ابنَةٌ وابنَةُ ابنٍ وابنُ ابنٍ؛ في قَولِ علىٍّ وزَيد: لِلابنَةِ النِّصفُ وما بَقِى فلابنِ الابنِ ولِبَناتِ الابنِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللهِ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِبَناتِ الابنِ تَكمِلَةُ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى فلابنِ الابنِ (١).

بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

١٢٤٤٨ - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ المُحارِبِىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا أبو عمرٍ وأحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى وقَبيصَةُ، عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبي قَيسٍ، عن الهُزَيلِ بنِ شُرَحبيلٍ قال: جاءَ رَجُل إلَى أبي موسَى وسَلمانَ بنِ رَبيعَةَ فسألَهُما عن ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ ما بَقِى. وقالا له: انطَلِقْ إلَى عبدِ اللهِ فسَلْه فإِنَّه سَيُتابِعُنا. قال: فأتَى عبدَ اللهِ فذَكَرَ ذَلِكَ له فقالَ: قَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، ولَكِن أقضِى فيها كما قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِلابنَةِ النِّصفُ،


(١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (٣١٦٠٧، ٣١٦٠٨).