للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الحَسَنِ أنه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ النِّساءِ على (١) الطَّلاقِ (٢).

٢٠٥٥٨ - قال: وحَدَّثَنا هُشَيمٌ، أنبأنا شُعبَةُ، عن الحَكَم، عن إبراهيمَ أنه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ النِّساءِ على الحُدودِ والطَّلاقِ. قال: والطَّلاقُ مِن أشَدِّ الحُدودِ (٣).

بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ

قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]. وقالَ في سياقِها: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}.

٢٠٥٥٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بن بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ الهاد، عن عبد اللهِ بنِ دينارٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، عن رَسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا مَعشَرَ النِّساء، تَصَدَّقنَ وأكثِرِنَ الاستِغفارَ؛ فإِنِّي رأيتُكُنَّ أكثَرَ أهلِ النّارِ". قالَتِ امرأةٌ مِنهُنَّ: ما لَنا يا رسولَ اللهِ؟ قال: "تُكثِرْنَ اللَّعنَ، وتَكفُرْنَ العَشيرَ، وما رأيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أغلَبَ لِذِي اللُّبِّ مِنكُنَّ". قالَت:


(١) بعده في س: "الحدود و".
(٢) سعيد بن منصور (٨٧٩). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٩٠) من طريق يونس به بلفظ: "لا تجوز شهادة النساء في الحدود".
(٣) سعيد بن منصور (٨٧٨). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٨٧) من طريق شعبة به بلفظ: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود".