للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو عليٍّ حامِدُ بن محمدٍ الرَّفّاءُ الهَرَوِيُّ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن أحمدَ بنِ حَمّادٍ القومِسِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن يونُسَ، حدثنا عيسَى بن يونُسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِيّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ" (١).

ورُوّينا في كِتابِ النِّكَاحِ عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ (٢). وروّيناه عن ابنِ عباسٍ (٣).

والَّذِي رَواه حَجّاجُ بن أرطاةَ عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- أنَّه أجازَ شَهادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّساءِ في النِّكَاحِ (٤) لا يَصحُّ؛ فعَطاءٌ عن عُمَرَ -رضي الله عنه- مُنقَطِعٌ، والحَجّاجُ بن أرطاةَ لا يُحتَجُّ به (٥)، ومُرسَلُ ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ -رضي الله عنه- أصَحُّ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.

٢٠٥٥٧ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا يونُسُ،


(١) تقدم تخريجه في (١٣٨٣٣، ١٣٨٣٤).
(٢) تقدم تخريجه في (١٣٨٤٣).
(٣) تقدم تخريجه في (١٣٨٤١).
(٤) تقدم تخريجه في (١٣٨٤٤).
(٥) تقدم قبل (٣٣).