للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القاضِى وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ جَريرُ بنُ حازِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ داودَ المَهرِيُّ (١)، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى جَريرُ بنُ حازِمٍ وسَمَّى آخَرَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ والحارِثِ بنِ عبدِ اللهِ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "هاتوا لِى رُبُعَ العُشورِ مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ولَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لَكَ مِائَتا دِرهَمٍ، فإِذا كانَت لَكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عَلَيها الحَول ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، ولَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا، فإِذا كانَت لَكَ وحالَ عَلَيها الحَول ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلِكَ". قالَ: ولا أدرِى أعَلِيٌّ -رضي الله عنه- يقولُ: بحِسابِ ذَلِكَ. أم رَفَعَه إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ إلَّا أنَّ جَريرًا قال في الحديثِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٢). لَفظُ حَديثِ بَحرِ بنِ نَصرٍ، وزادَ في إسنادِه: عن ابنِ وهب عن الحارِثِ بنِ نَبهانَ عن الحَسَنِ بنِ عُمارَةَ عن أبى إسحاقَ.

بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

٧٦٠٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وغَيرُه قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا


(١) في ص ٣: "الهروى".
(٢) أبو داود (١٥٧٣). وتقدم في (٧٣٤٩) عن أبى زكريا وأبي بكر.