للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٩٠٢ - حدثنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الزّاهِدُ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عيسَى القاضِى، حدثنا عارِمُ بنُ الفَضلِ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا عمرُو بنُ مَيمونٍ، حَدَّثَنِى أبى، أنَّ أخًا لبِلالٍ كان يَنتَمِى فى العَرَبِ ويَزعُمُ أنَّه مِنهُم، فخَطَبَ امرأةً مِنَ العَرَبِ، فقالوا: إن حَضَرَ بلالٌ زَوَّجْناكَ. قال: فحَضَرَ بلالٌ فقالَ: أنا بلالُ بنُ رَباحٍ وهَذا أخِى، وهو امرُؤُ سَوءٍ، سَيِّئُ الخُلُقِ والدّينِ، فإِن شِئتُم أن تُزَوِّجوه فزَوِّجوه، وإِن شِئتُم أن [تَدَعوا فدَعوا] (١). فقالوا: مَن تكُن أخاه نُزَوِّجْه. فزَوَّجوه (٢).

بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

١٣٩٠٣ - أخبرَنا أبو سَهلٍ محمدُ بنُ نَصرُويَه بنِ أحمدَ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ حَمدانَ القَطيعِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ ابنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عاصِمِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عن أبيه، أنَّ امرأةً تَزَوَّجَت على نَعلَينِ، فجِئَ بها إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ لَها: "أرَضيتِ مِن نَفسِكِ ومالِكِ بنَعلَينِ؟ ". فقالَت: نَعَم. فأَجازَه النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- (٣). وفيه أخبارٌ أُخَرُ مَوضِعُها كِتابُ الصَّداقِ.


(١) فى م: "تدعوه فدعوه".
(٢) الحاكم ٣/ ٢٨٣ وصححه. وأخرجه ابن سعد ٣/ ٢٣٧ عن عارم بن الفضل به.
(٣) أخرجه أحمد (١٥٦٧٩)، والترمذى (١١١٣) من طريق شعبة به. وسيأتى فى (١٤٤٩٠، ١٤٤٩١).