للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

١٢٦٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ بإِسنادٍ لا يَحضُرُنِى ذِكرُه، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحْمِلْ خَبَثًا". وقالَ في الحديثِ: "بقِلالِ هَجَرَ".

قال ابنُ جُرَيجٍ: وقَد رأَيتُ قِلالَ هَجَرَ، فالقُلَّةُ تَسعُ قِربَتَينِ أَو قِربَتَينِ وشَيئًا (١). قال الشافعيُّ (٢): كان مسلمٌ يَذهَبُ إلى أن ذَلِكَ أَقَلُّ مِن نِصفِ القِربَةِ أَو نِصفُ القِربَةِ، فيَقولُ: خَمسُ قِرَبٍ هو أَكثَرُ ما تَسَعُ قُلَّتَينِ، وقَد تَكونُ القُلَّتانِ أَقلَّ مِن خَمس قِرَبٍ. قالَ الشافعيُّ: فالاحتياطُ أن تَكُونَ القُلَّةُ قِربَتَينِ ونِصفًا (٣)، فإِذا كان الماءُ خَمسَ قِرَبٍ لم يَحمِلْ نَجَسًا في [جَرٍّ كان] (٤) أَو غَيرِه، إِلا أن يَظهَرَ في الماءِ مِنه ريحٌ أَو طَعمٌ أَو لَونٌ. قال: وقِرَبُ الحِجازِ كِبارٌ فلا يَكونُ الماءُ الذي لا يَحمِلُ النَّجاسَةَ إِلا بقِرَبٍ كِبارٍ.

١٢٦٤ - وأخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ (ح) وأَخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ عليٍّ


(١) الشافعي ١/ ٤. وأخرجه المصنف في الخلافيات (٩٥٢)، والمعرفة (٤٠٢) من طريق أبى العباس.
(٢) الأم ١/ ٤، ٥.
(٣) تعادل القربة بالتقدير الحديث ٤٨.٦٨ لترا. بحث المقادير الشرعية ص ٢٩٩.
(٤) في الأم: "جريان" مصحفة. وينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦١.