للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٧٧٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ أن أُمَّ عَلقَمَةَ مَولاةَ عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَته أن صَفيَّةَ بنتَ حُيَىِّ بنِ أخطَبَ - رضي الله عنها - أوصَت لابنِ أخٍ لَها يَهودِىٍّ، وأوصَت لِعائشَةَ - رضي الله عنها - بألفِ دينارٍ، وجَعَلَت وصيَّتَها إلَى ابنٍ لِعَبدِ اللهِ ابنِ جَعفَرٍ، فلَمّا سَمِعَ ابنُ أخيها أسلَمَ لِكَى يَرِثَها، فلَم يَرِثْها والتَمَسَ ما أوصَت له فوَجَدَ ابنَ عبدِ اللهِ قَد أفسَدَه، فقالَت عائشَةُ - رضي الله عنها -: بُؤسًا له، أعطُوه الألفَ الدّينارِ التى أوصَت لِى بها عَمَّتُه.

ورُوّينا عن ابنِ عُمَرَ أن صَفيَّةَ زَوجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ورَضِى عَنها أوصَت لِنَسيبٍ لَها يَهودِىٍّ (١).

بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

١٢٧٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، وأبو زَكَريّا المُزَكِّى، وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، وأبو سعيدٍ مَسعودُ بنُ محمدٍ الجُرجانىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا أبو عُتبَةَ أحمدُ بنُ الفَرَجِ الحِجازِىُّ، حدثنا بَقيَّةُ، حدثنا مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ، عن حَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن عاصِمِ ابنِ بَهدَلَةَ، عن زِرٍّ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لَيسَ لِقاتِلٍ وصيَّةٌ" (٢).


(١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٩٩١٤)، وسنن الدارمى (٣٣٤١).
(٢) أخرجه الدارقطنى ٤/ ٢٣٦، ٢٣٧ من طريق أبى عتبة به، وفيه: عن حجاج عن الحكم عن ابن أبى يعلى عن على.