للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وقَد جَعَلَ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ المَعنَى فى اشتِراطِ الوُلاةِ فى النِّكَاحِ كَى لا تضعَ (١) المَراةُ نَفسَها [فى غيرِ كُفْءٍ] (٢)، فقالَ: لا مَعنَى له أولَى به مِن أن لا تَزَوَّجَ إلَّا كُفْئًا، بَل لا أحسِبُه يَحتَمِلُ أن يَكونَ جُعِلَ لَهُم أمرٌ مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها إلا لِئَلَّا تَنكِحَ إلَّا كُفْئًا.

أخبرَنا بذَلِكَ أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ. فذَكَرَه (٣).

بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

قال اللهُ تبارك وتَعالَى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}. وقالَ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]. ثُمَّ استَثنَى فقالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥]. دَلَّ بذَلِكَ على أنَّ المُرادَ بالمُشرِكاتِ الوَثَنيّاتُ والمجوسيّاتُ. واللهُ أعلَمُ.

١٣٨٧٨ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن قَيسِ بنِ عُبَادٍ قال: انطَلَقتُ أنا والأشتَرُ إلَى علىٍّ -رضي الله عنه- فقُلنا: هَل عَهِدَ إلَيكَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيئًا لَم يَعهَدْه إلَى النّاسِ؟ فقالَ: لا، إلا ما فى كِتابِى. وإِذا فيه: "المُؤمِنونَ تَكافأُ


= من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة به.
(١) فى س، م: "تضيع".
(٢) ليس فى: س، م.
(٣) الأم ٥/ ١٥.