للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن عَفّانَ (١).

١٦١٨٨ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ عَبدوسُ بنُ الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ النَّضرِ جاريَةً فكَسَرَت ثَنيَّتَها، فطَلَبوا إلَيهِمُ العَفوَ فأبَوا، وعَرَضوا الأرشَ عَلَيهِم فأبَوا، فأتَوُا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمَرَ بالقِصاصِ، فقالَ أنَسُ بنُ النَّضرِ: يا رسولَ اللهِ، أتُكسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها. فقالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يا أنَسُ، كِتابُ اللَّهِ القِصاصُ". فرَضِىَ القَومُ فعَفَوا، فقالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ مِن عِبادِ اللهِ مَن لَو أقسَمَ على اللهِ لأبَرَّه (٢) ". رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِىِّ (٣).

ظاهِرُ الخَبَرَينِ يَدُلُّ على كَونِهِما قِصَّتَينِ، وإِلَّا فثابِتٌ أحفَظُ.

بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

١٦١٨٩ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا حَجّاجٌ، عن عَطاءٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: لا أُقيدُ مِنَ العِظامِ (٤).


(١) مسلم (١٦٧٥).
(٢) المصنف فى الصغرى (٣٠٣٤)، وحديث محمد بن عبد الله الأنصارى (٢٠). وتقدم تخريجه فى (١٥٩٨١).
(٣) البخارى (٢٧٠٣، ٤٤٩٩، ٦٨٩٤).
(٤) أخرجه أبو يوسف فى الخراج (٢٦٤) عن حجاج به.