للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

١٦٩٧٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا محمدُ بن الفَضلِ بنِ جابِرٍ، حدثنا عُبَيدٌ هو ابنُ جَنَّادٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بن عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبي أُنَيسَةَ، عن عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ، عن يَزيدَ بنِ البَراء، عن أبيه قال: لَقيَنِي عَمِّي وقَدِ اعتَقَدَ رايَةً، فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعَثَنِي رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه؟ أضرِبُ عُنقَه وآخُذُ مالَه (١).

١٦٩٧٧ - أخبرَنا القاضِي أبو سعيدٍ الخَليلُ بن أحمدَ بنِ محمدٍ البُسْتِيُّ - قَدِمَ عَلَينا حاجًّا سنةَ أربَعِمِائَةٍ - حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بن المُظَفَّرِ البَكرِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبي خَيثَمَةَ، حدثنا يوسُفُ بن مَنازِلَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن إدريسَ، حدثنا خالِدُ بن أبي كَريمَةَ، عن مُعاويَةَ بنِ قُرَّةَ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - بَعَثَ أباه جَدَّ مُعاويَةَ إلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بامرأةِ أبيه، فأمَرَه فضرَبَ عُنُقَه وخَمَّسَ مالَه (٢).

قال أصحابُنا: ضَربُ الرَّقَبَةِ وتَخميسُ المالِ لا يَكونُ إلَّا على المُرتَدٍّ، فكأنَّه استَحَلَّه مَعَ عِلمِه بتَحريمِه، واللَّهُ أعلَمُ.

قال الشافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد رُوِيَ أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ وزيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهم - يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال الشافِعِيُّ: يَعنيانِ أنَّه فَئءٌ (٣).


(١) تقدم في (١٤٠٣٣).
(٢) تقدم في (١٢٨٤٨).
(٣) الأم ٦/ ١٧٠، وتقدم عقب (١٢٥٩٠).