للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسألَها أن تَطلُبَ له مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ مالِه عَلَيه وما كان مَعَه مِن أموالِ النّاس، فدَعا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّريَّةَ فسألَهُم، فرَدُّوا عَلَيه، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فأَدَّى على النّاسِ ما كان مَعَه مِن بَضائعِهِم، حَتَّى إذا فرَغَ قال: يا مَعشَرَ قُرَيشٍ هَل بَقِيَ لأحَدٍ مِنكُم مَعِي مالٌ لَم أرُدَّه عَلَيهِ؟ قالوا: لا، فجَزاكَ اللهُ خَيرًا، قَد وجَدناكَ وفيًّا كَريمًا. فقالَ: أمَا واللهِ ما مَنَعَنِي أن أُسلِمَ قبلَ أن أقدَمَ عَلَيكُم إلَّا تَخَوُّفًا أن تَظُّنّوا أنِّي إنَّما أسلَمتُ لأذهَبَ بأَموالِكُم، فإِنِّي أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا الله وأَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه (١).

قال الشّافِعِيُّ في المُسلِمِ إذا أُسِرَ ولَم يُؤَمِّنوه، ولَم يأخُذوا عَلَيه أنَّهُم آمِنونَ مِنه: فلَه أخذُ ما قَدَرَ عَلَيه مِن أموالِهِم وإفسادُه، والهَرَبُ مِنهُم (٢).

قال الشيخُ: قَد رُوِّينا حَديثَ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ في المَرأَةِ المُسلِمَةِ التي أخَذَتِ النّاقَةَ وهَرَبَت عَلَيها (٣).

بابُ الأسيِر يَستَعينُ به المُشرِكونَ على قِتالِ المُشرِكينَ

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قَد قيلَ: يُقاتِلُهُم؛ قَد قاتَلَ الزُّبَيرُ وأَصحابٌ له ببِلادِ الحَبَشَةِ مُشرِكينَ عن مُشرِكينَ. ولَو قال قائلٌ: يَمتَنِعُ عن قِتالِهِم لِمَعانٍ - ذَكَرَها الشّافِعِيُّ - كان مَذهَبًا، ولا نَعلَمُ خَبَرَ الزُّبيرِ يَثبُتُ، ولَو


(١) المصنف في الدلائل ٤/ ٨٥. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٦٧/ ١٢ من طريق أحمد بن عبد الجبار به.
(٢) الأم ٤/ ٢٤٧.
(٣) تقدم في (١٨٢٩٠ - ١٨٢٩٢، ١٨٨٨٦). وسيأتي في (٢٠٠٨٤).