للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إبراهيمَ وابنِ أبى عُمَرَ عن الدَّراوَردِىِّ (١)، وفيه دَلالَةٌ على أنَّ الأوقيَّةَ أربَعونَ دِرهَمًا وأنَّ خَمسَ أواقٍ مِائَتا دِرهَمٍ.

٧٥٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ زيادٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ دينارٍ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا صَدَقَةَ في الرِّقَةِ حَتى تَبْلُغَ مِائَتَى دِرهَمٍ" (٢).

بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

٧٥٩٣ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ، حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِي أبى: عبدُ اللَّهِ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنِي ثُمامَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ، أنَّ أنَسًا حَدَّثَه، أنَّ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ هَذا الكِتابَ لَمّا وجَّهَه إلَى البحرَينِ: بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ اللَّهُ على المُسلِمينَ التى أمَرَ اللَّهُ بها رسولَه -صلى الله عليه وسلم-، فمَن سُئلَها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها ومَن سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ. قال: وذَكَرَ الحديثَ إلَى آخِرِه وفيه: "وفِى الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإِذا لَم يَكنْ مالٌ (٣) إلَّا تِسعينَ ومِائَةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (٤). رَواه البخارىُّ في


(١) مسلم (١٤٢٦).
(٢) الحاكم ١/ ٤٠٠.
(٣) ليست في: ص ٣، م.
(٤) تقدم في (٧٣٢٦).