للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

١٠٩٠٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قَومٍ وأَموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه" (١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ (٢)، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ (٣).

قال الشّافِعِىُّ: فإِذا تَبايَعَ رَجُلانِ عبدًا فقالَ البائعُ: بعتُكَه بألفٍ. وقالَ المُبتاعُ: بخَمسِمائَةٍ. فكُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عَلَيه؛ البائعُ يَدَّعِى فضلَ الثَّمَنِ، والمُشتَرِى يَدَّعِى السِّلعَةَ بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَتَحالَفانِ ويُبدأُ بيَمينِ البائعِ (٤).

١٠٩٠٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانئ والحَسَنُ بنُ يَعقوبَ وإِبراهيمُ بنُ عِصمَةَ قالوا: حدثنا السَّرِىُّ بنُ


(١) المصنف في الصغرى (٤٣٧٠)، وفى المعرفة (٥٩٧٩). وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٩٩٤)، وابن ماجه (٢٣٢١)، وابن حبان (٥٠٨٣) من طريق ابن جريج به. وسيأتى في (١١٥٥٧، ٢٠٧٤٩، ٢١٢٣٩، ٢١٢٤١).
(٢) مسلم (١٧١١/ ١).
(٣) البخارى (٢٥١٤، ٢٦٦٨). وهو أيضًا عنده من طريق ابن جريج مطولًا (٤٥٥٢). وفى الموضعين الأولين بلفظ: قضى أن اليمين على المدعى عليه.
(٤) الأم ٣/ ١٦٣.